
القرار عدد 194
الصادر بتاريخ 13 فبراير 2014
في ملف اجتماعي عدد 2013/1/5/990
عقد الشغل – إنهاؤه – مغادرة تلقائية – مسطرة الفصل التأديبي.
لا موجب لسلوك مقتضيات المواد 62 و63 و64 وما يليها من مدونة الشغل إلا إذا تعلق الأمر باقتراف الأجير لخطأ جسيم أما وإن الأمر يتعلق ب : بمغادرة تلقائية فلا موجب لسلوك ما ذكر أعلاه.
رفض الطلب
الأساس القانوني:
“يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه،وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه.
يحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة،يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير.
إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل.”
(المادة 62 من مدونة الشغل)
“يسلم مقرر العقوبات التأديبية الواردة في المادة 37 أعلاه أو مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور.
يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل،كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله”
(المادة 63 من مدونة الشغل)
“توجه نسخة من مقرر الفصل أو رسالة الاستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل.
يجب أن يتضمن مقرر فصل الأجير الأسباب المبررة لاتخاذه،وتاريخ الاستماع إليه، مرفقًا بالمحضر المشار إليه في المادة 62 أعلاه،لا يمكن للمحكمة أن تنظر إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه.”
(المادة 64 من مدونة الشغل)
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف،ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقالين افتتاحي وإضافي عرض فيهما أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 1991/9/1 إلى أن فوجئ بفصله من عمله تعسفيا وبدون سبب مشروع بتاريخ 2008/2/11 مطالبا الحكم له بما هو مسطر بمقاليه؛ وبعد إجراء بحث وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى بأداء المدعى عليها للمدعي تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر وعن الأقدمية وبرفض باقي الطلبات استأئفته المشغلة وبعد جواب الأجير قضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الإخطار والفصل والضرر وبعد التصدي للحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه من طرف الأجير.
في شأن الوسيلة الفريدة في النقض:
يعيب الطاعن على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه؛ وخرق مقتضيات المواد من 61 إلى 65 من مدونة الشغل.
ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي و تصديا للحكم برفض طلباته بشأن التعويض عن الإخطار والفصل والضرر بدعوى أنه هو من أنهى العلاقة الشغلية بمغادرته العمل تلقائيا مستندا في ذلك إلى تصريحات شاهد المطلوبة المدعو عبد الرحيم حسيني مع أن هذا الأخير عجز عن إثبات المغادرة إذ جاءت شهادته ناقصة لا تتضمن ما يفيد صراحة المغادرة التلقائية مما يؤكد أن المطلوبة لم تثبت ما ادعته فضلا عن أنها لم تسلك مسطرة الفصل المنصوص عليها بالمواد من 61 إلى 65 من المدونة؛ فيكون القرار فيما انتهى إليه فاسد التعليل وغير مرتكز على أساس وهو ما يوجب نقضه.
لكن حيث إنه في غياب أي مقرر بفصل المطلوب من عمله وأمام نفي المطلوبة (المشغلة) واقعة الفصل وتمسكها بالمغادرة التلقائية للعمل تبقى هي الملزمة بالإثبات عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63 من مدونة الشغل؛ وأنها سعيا لذلك أحضرت الشاهدين عبد الرحيم حسيني وعبد الرحيم بنيسين فأكد الأول أن المطلوب كان مريضا وقد غاب لمدة ثم استأنف عمله وبعد أسبوع توقف بسبب المرض وأخيره بأنه لم يتمكن من مواصلة العمل؛ وأن ذلك تم خلال شهر غشت 20006، مما يؤكد أن المغادرة ثابتة وهو ما استخلصه القرار وعن صواب؛ ومادام الأمر في النازلة يتعلق بالمغادرة لا بالفصل فلا موجب للنعي على المطلوبة عدم احترامها المسطرة المنصوص عليها بالمادة 62 وما يليها من المدونة.
فيكون القرار سليما فيا انتهى إليه ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير أساس.