عمر العياشي مفوض قضائي بتطوان

   يعتبر المفوض القضائي همزة الوصل  بين المحكمة والمتقاضي، فهو حسب المادة 15 من القانون رقم 81.03 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، يختص بالقيام بعمليات التبليغ، وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات، وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية.

   فيما يتعلق بعمليات التبليغ، يختص المفوض القضائي على تبليغ استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة والمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وغيرها من القوانين الخاصة.

   كما يختص المفوض القضائي، كذلك بتبلغ استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

   أيضا وطبقا للفقرة الثالثة من نفس المادة، يقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة مالم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.

  وبغاية إعداد الاثبات أمام القضاء، فقد منح المشرع المغربي للمفوض القضائي صلاحية إجراء المعاينات المادية المحضة المجردة من كل رأي، فالمعاينة هي حبل يوصل للحقيقة، ومنارة تزيل الغموض، وتجعل الواقعة المادية صافية في ذهن القاضي، حتى يمكنه القضاء بما يتوافق مع الحقيقة.

   

   

اترك تعليقاً