مقدمة
إذا كان الحكم عنوان الحقيقة القضائية، فإن التنفيذ هو التجسيد العملي لهذه الحقيقة.
غير أن الاعتراف للدائن بحق اقتضاء دينه جبراً لا يعفيه من التقيد بالضوابط القانونية المنظمة لإجراءات التنفيذ، كما أن تخويل المدين حق المنازعة في مشروعية هذه الإجراءات لا يستتبع، بالضرورة، وقف سيرها.
ومن هذا المنطلق، يقتضي البحث التمييز بين دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري، باعتبارها وسيلة قضائية لمراقبة مشروعية إجراءات التنفيذ، وبين طلب إيقافها، بوصفه إجراءً يرمي إلى تعليق سيرها متى توافرت الشروط المقررة قانونا.
وتبرز أهمية هذا التمييز بالنظر إلى خصوصية الحجز التنفيذي العقاري، وما قد يترتب عنه من بيع العقار بالمزاد العلني وانتقال ملكيته إلى الراسي عليه المزاد، الأمر الذي يثير إشكالية التوفيق بين حق الدائن في التنفيذ والضمانات الإجرائية المقررة للمحجوز عليه، فضلاً عن حماية المراكز القانونية للغير.
وقد أثارت هذه المسألة نقاشا فقهيا وقضائيا في ظل قانون المسطرة المدنية السابق، ولا سيما بشأن تفسير الفصل 484 وإحالته على الفصل 483 المتعلق بدعوى الاستحقاق، ومدى تأثير هذه الإحالة على الجهة المختصة بإيقاف إجراءات الحجز وعلى الآثار المترتبة عن الأحكام الصادرة في دعاوى البطلان.
ومع صدور القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.07 بتاريخ 11 فبراير 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، أعاد المشرع تنظيم عدد من المقتضيات المتعلقة بالحجز التنفيذي العقاري ودعوى بطلان إجراءاته.
وتبعا لذلك، تتمحور إشكالية هذه الدراسة حول مدى فعالية التنظيم القانوني لدعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري في التوفيق بين حماية المتضرر من الإجراءات المخالفة للقانون وضمان السير العادي للتنفيذ الجبري، مع تحديد نطاق تدخل القضاء لإيقاف إجراءات البيع.
ولمعالجة هذه الإشكالية، سيتم تناول الموضوع من خلال محورين: أولهما يتعلق بالإطار القانوني لدعوى البطلان وشروط ممارستها، وثانيهما يتناول آثار هذه الدعوى على سير التنفيذ في ضوء التشريع والاجتهاد القضائي المغربي.
أولاً: دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري بين ضمانة المشروعية ومتطلبات استقرار التنفيذ
1. الطبيعة القانونية لدعوى البطلان ونطاقها
يشكل الحجز التنفيذي العقاري إحدى وسائل التنفيذ الجبري التي تمكن الدائن من اقتضاء دينه عن طريق وضع عقار مملوك لمدينه تحت يد القضاء، تمهيداً لبيعه بالمزاد العلني وتخصيص حصيلة البيع للوفاء بالدين وفق القواعد القانونية المنظمة لذلك.
غير أن مباشرة هذه المسطرة تظل رهينة باحترام مجموعة من الضوابط الموضوعية والإجرائية، سواء تعلق الأمر بالسند التنفيذي أو بمقدمات التنفيذ أو بإجراءات الحجز والإشهار والبيع.
وتندرج دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري ضمن الوسائل القضائية المقررة لمراقبة مدى احترام هذه الضوابط، إذ تتيح للمتضرر المنازعة في الإجراءات التي شابتها مخالفة للقانون.
وتختلف هذه الدعوى عن المنازعة في أصل الدين، كما تتميز عن الصعوبة الوقتية في التنفيذ، وإن كانت قد تتقاطع معها من حيث الآثار العملية المترتبة عن إقامتها.
فالمنازعة في أصل الدين تتعلق بوجود الالتزام أو مقداره أو انقضائه، في حين تنصب دعوى بطلان إجراءات الحجز على مشروعية الأعمال الإجرائية المتخذة في إطار التنفيذ. أما الصعوبة الوقتية، فترمي إلى معالجة عائق قانوني أو واقعي يثار أثناء التنفيذ، دون أن يكون موضوعها بالضرورة الحكم ببطلان إجراء من إجراءاته.
وقد تتعدد أسباب البطلان تبعاً لطبيعة المخالفة المرتكبة، فمنها ما يتعلق بالسند التنفيذي أو بإجراءات التبليغ، ومنها ما يرتبط بتحديد العقار المحجوز أو احترام القواعد المنظمة للبيع بالمزاد العلني.
غير أن ترتيب جزاء البطلان يقتضي تحديد طبيعة المخالفة وأثرها في ضوء المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق، دون افتراض أن كل إخلال شكلي يؤدي بالضرورة إلى بطلان المسطرة برمتها.
2. تنظيم دعوى البطلان في ظل قانون المسطرة المدنية الجديد
كان الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية السابق يشترط تقديم الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري بمقال مكتوب قبل السمسرة، مع إخضاعه للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 483 المتعلق بدعوى الاستحقاق.
وقد أثارت هذه الإحالة عدة إشكالات، خصوصاً فيما يتعلق بآثار الدعوى على إجراءات البيع، ومدى استمرار الإيقاف عند صدور حكم برفض طلب البطلان.
أما القانون رقم 58.25، فقد خصص المادة 552 لتنظيم الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري، وأوجب تقديمه بمقال مكتوب داخل أجل أقصاه ثلاثة أيام قبل يوم المزاد، مع تطبيق المقتضيات المتعلقة بدعوى الاستحقاق المشار إليها في المادتين 570 و571.
كما نص على الحكم على المدعي الذي خسر دعواه بغرامة قدرها عشرة آلاف درهم، إضافة إلى المصاريف المترتبة عن مواصلة الإجراءات، دون المساس بالحق في التعويض.
ويمكن أن يُستشف من هذه المقتضيات اتجاه تشريعي نحو تأطير ممارسة دعوى البطلان، من خلال تحديد أجل الطعن وترتيب جزاءات مالية على خسارة الدعوى.
غير أن هذه الأخيرة تثير إشكالاً قانونياً بشأن مدى ملاءمة ترتيب الغرامة على مجرد خسارة الدعوى، دون التمييز الصريح بين الطعن التعسفي والطعن المؤسس على أسباب جدية لم يقتنع بها القضاء.
فقد تكون المنازعة قائمة على تأويل قانوني محتمل أو على اختلاف في تقدير الوقائع، ومع ذلك ينتهي القضاء إلى رفضها، الأمر الذي يطرح مسألة التوفيق بين الجزاء المالي وحق المتقاضي في عرض منازعته على القضاء.
وتزداد أهمية هذه المسألة بالنظر إلى طبيعة الحجز التنفيذي العقاري، الذي قد تترتب عن إجراءاته آثار تمس حق الملكية بصورة مباشرة.
ثانياً: أثر دعوى البطلان على سير التنفيذ في ضوء الاجتهاد القضائي المغربي
1. التمييز بين إقامة دعوى البطلان وإيقاف إجراءات التنفيذ
إذا كانت دعوى البطلان تهدف إلى إخضاع إجراءات الحجز للرقابة القضائية، فإن إقامتها لا تعني، في جميع الأحوال، تعليق سير التنفيذ إلى حين صدور حكم نهائي بشأنها.
فالأثر المترتب عن إقامة الدعوى يتحدد وفق المقتضيات القانونية المنظمة لها، مع مراعاة طبيعة الحكم الصادر فيها ومدى قابليته للتنفيذ رغم ممارسة طرق الطعن.
وقد تناول المجلس الأعلى هذه المسألة في قراره عدد 1105 الصادر بتاريخ فاتح يوليوز 2009، في الملف التجاري عدد 219/3/1/2007.
وتتلخص وقائع النازلة في صدور أمر استعجالي بإيقاف إجراءات الحجز العقاري إلى حين البت في دعوى المنازعة في الإنذار العقاري. وبعد صدور حكم برفض المنازعة، أثير خلاف بشأن مدى إمكانية مواصلة إجراءات التنفيذ رغم استئناف الحكم المذكور.
وقد اعتبر المجلس الأعلى أن الحكم الصادر برفض المنازعة في إجراءات الحجز العقاري، والمشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وفق الفصلين 483 و484 من قانون المسطرة المدنية السابق، يتيح مواصلة التنفيذ رغم استئنافه.
كما اعتبر أن حجية الأمر الاستعجالي القاضي بالإيقاف إلى حين البت في المنازعة تنتهي بصدور الحكم الذي فصل فيها، وأن مجرد استئناف الحكم الرافض للمنازعة لا يشكل صعوبة تبرر استمرار إيقاف التنفيذ.
وتتمثل الفائدة القانونية لهذا القرار في التمييز بين الأثر المترتب عن إقامة دعوى البطلان والأثر المترتب عن الحكم الصادر فيها، فضلاً عن تحديد النطاق الزمني للأمر الاستعجالي القاضي بإيقاف التنفيذ.
كما يتضح منه أن مواصلة التنفيذ، في الحالة المعروضة على المجلس الأعلى، لم تكن مشروطة بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، بالنظر إلى النفاذ المعجل المقرر قانوناً للحكم الرافض للمنازعة.
غير أن هذا الاجتهاد صدر في ظل قانون المسطرة المدنية السابق، ولذلك يتعين استحضار التعديلات التشريعية الجديدة عند بحث مدى إمكانية تطبيق القاعدة المستخلصة منه على المنازعات اللاحقة.
2. الاختصاص القضائي بإيقاف إجراءات البيع
يقتضي تحديد الجهة القضائية المختصة بإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي العقاري التمييز بين طبيعة الدعوى الأصلية الرامية إلى البطلان والطلب المتعلق بتعليق إجراءات البيع.
وقد كان تحديد هذه الجهة من بين الإشكالات التي أثارتها الإحالة الواردة في الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية السابق على الفصل 483 المتعلق بدعوى الاستحقاق.
أما في ظل القانون رقم 58.25، فقد أحالت المادة 552 على المادتين 570 و571، بما يستوجب قراءة هذه المقتضيات بصورة مترابطة.
وتنظم المادة 571 طلب إيقاف إجراءات البيع الذي يقدمه الغير المدعي ملكية العقار المحجوز إلى رئيس المحكمة، مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة له وبما يفيد رفع دعوى الاستحقاق.
ويستدعى الأطراف المعنيون لإبداء ملاحظاتهم، ويجوز لرئيس المحكمة الأمر بإيقاف إجراءات البيع إذا تبين من الوثائق المدلى بها أن الطلب مبني على أساس صحيح، كما يجوز له رفض الطلب عند انتفاء موجبات الإيقاف.
وتكتسي الإحالة الواردة في المادة 552 على هذه المقتضيات أهمية خاصة بالنسبة إلى دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري، باعتبارها أساساً لتحديد المسطرة الواجب اتباعها بشأن طلب الإيقاف.
غير أنه ينبغي التمييز بين الإحالة المسطرية وبين نطاق تطبيق الأحكام الموضوعية المتعلقة بدعوى الاستحقاق، تفادياً للخلط بين المنازعة في ملكية العقار والمنازعة في مشروعية إجراءات الحجز.
ومن ثم، فإن دراسة اختصاص رئيس المحكمة بإيقاف إجراءات البيع تقتضي مراعاة طبيعة الدعوى المقامة والأساس القانوني الذي يستند إليه طلب الإيقاف، فضلاً عن المرحلة التي بلغتها مسطرة التنفيذ.
3. احترام آجال الطعن واستقرار البيع بالمزاد العلني
يعد احترام الآجال القانونية من المسائل الأساسية في دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري، بالنظر إلى ارتباطها باستقرار إجراءات البيع وحماية المراكز القانونية الناشئة عنها.
وقد تناولت محكمة النقض هذه المسألة في قرارها عدد 268 الصادر بتاريخ 4 أبريل 2017، في الملف المدني عدد 2107/1/1/2016.
وتتلخص وقائع النازلة في إقامة ورثة دعوى ترمي إلى بطلان إجراءات التبليغ والبيع المتعلقة بعقار سبق بيعه بالمزاد العلني، استناداً إلى وجود إخلالات في إجراءات الحجز والسمسرة، بما في ذلك المنازعة في صحة شهادات التسليم.
غير أن محكمة النقض اعتبرت أن أسباب الطعن المثارة تتعلق بإجراءات سابقة على البيع الجبري، وأن المنازعة بشأنها كان يتعين تقديمها قبل السمسرة، عملاً بمقتضيات الفصل 484 من قانون المسطرة المدنية السابق.
واستندت المحكمة في تعليلها إلى ما تتميز به مسطرة الحجز العقاري من إشهار واسع لتاريخ البيع بالمزاد العلني، عن طريق النشر والتعليق وغيرهما من وسائل الإعلام المقررة قانوناً، وانتهت إلى رفض طلب النقض.
وتتمثل الفائدة القانونية لهذا القرار في التأكيد على ارتباط دعوى بطلان إجراءات الحجز العقاري بالأجل المحدد قانوناً لإقامتها، وعدم جواز المنازعة في الإجراءات السابقة على البيع بعد إجراء السمسرة، وفق الوقائع والنصوص التي طبقتها المحكمة.
ويلاحظ أن القانون الجديد حافظ على مبدأ تقييد الطعن في إجراءات الحجز بأجل سابق على البيع، مع تحديد هذا الأجل بثلاثة أيام قبل يوم المزاد.
غير أن المشرع ميز، في المقابل، بين الطعن في إجراءات الحجز السابقة على البيع والطعن في محضر رسو المزاد ذاته.
فقد أجازت المادة 569 للمنفذ عليه الطعن بالبطلان في محضر رسو المزاد خلال عشرة أيام من تاريخ تحريره، استناداً إلى سبب خطير مبني على أساس صحيح، أو إلى وجود عيب في إجراءات البيع يوم المزاد.
كما خولت لقاضي التنفيذ، بصفة استثنائية وبناء على طلب، الأمر بإيقاف أثر المزاد مؤقتاً، بعد الإدلاء بنسخة من مقال الطعن، متى ظهرت له جدية الأسباب المعتمدة في دعوى البطلان.
ويستفاد من هذه المقتضيات أن تحديد نوع الطعن والأجل الواجب احترامه يرتبط بطبيعة الإجراء المطعون فيه والمرحلة التي بلغتها مسطرة التنفيذ.
فالمنازعة في الإجراءات السابقة على البيع تختلف، من حيث موضوعها وأجلها، عن الطعن في محضر رسو المزاد، وهو تمييز يتعين مراعاته عند تحديد الدعوى المناسبة والأساس القانوني الذي تستند إليه.
ثالثاً: حدود التوفيق بين حماية المتضرر وفعالية التنفيذ الجبري
تكشف المقتضيات التشريعية والاجتهادات القضائية المشار إليها أن دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري تثير إشكالاً يتجاوز مجرد التحقق من صحة الإجراءات، ليمتد إلى تحديد الآثار التي ينبغي أن يرتبها القضاء على المنازعة في مشروعيتها.
فمن جهة، يقتضي ضمان فعالية التنفيذ الجبري عدم ترتيب أثر موقف على مجرد إقامة الدعوى خارج الحالات التي يقررها القانون.
ومن جهة أخرى، فإن استمرار إجراءات التنفيذ رغم وجود منازعة جدية بشأن مشروعيتها قد يؤدي إلى ترتيب آثار يصعب تداركها، خاصة إذا انتهت المسطرة ببيع العقار بالمزاد العلني وانتقال ملكيته إلى الغير.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الرقابة القضائية على طلبات الإيقاف، من خلال تقدير طبيعة المخالفة المدعى بها ومدى جدية المستندات المؤيدة لها، دون الخلط بين البت في طلب الإيقاف والفصل في موضوع دعوى البطلان.
كما يقتضي التطبيق السليم للمقتضيات الجديدة مراعاة التمييز بين دعوى البطلان ودعوى الاستحقاق والطعن في محضر رسو المزاد، نظراً لاختلاف موضوع كل منها والمرحلة التي يجوز خلالها إقامتها.
ويظل العمل القضائي مدعواً إلى توضيح نطاق الإحالة الواردة في المادة 552 على المادتين 570 و571، وخاصة فيما يتعلق بشروط إيقاف إجراءات البيع وآثار الأحكام الصادرة في دعاوى البطلان.
خاتمة
يتضح مما سبق أن دعوى بطلان إجراءات الحجز التنفيذي العقاري تشكل إحدى الضمانات القضائية المقررة لمراقبة مشروعية التنفيذ الجبري، غير أن إقامتها لا ينبغي الخلط بينها وبين طلب إيقاف إجراءات البيع.
وقد ساهم الاجتهاد القضائي المغربي، في ظل قانون المسطرة المدنية السابق، في توضيح بعض المسائل المرتبطة بآجال الطعن وآثار الأحكام الصادرة في دعاوى البطلان، وخاصة مدى إمكانية مواصلة التنفيذ رغم استئناف الحكم الرافض للمنازعة.
أما القانون رقم 58.25، فقد أقر مقتضيات جديدة تتعلق بأجل الطعن في إجراءات الحجز، والجزاءات المالية المترتبة عن خسارة الدعوى، والطعن في محضر رسو المزاد، فضلاً عن الإحالة على المسطرة المنظمة لطلب إيقاف إجراءات البيع.
غير أن فعالية هذا التنظيم تظل مرتبطة بكيفية تطبيقه قضائياً، ولا سيما فيما يتعلق بتحديد شروط الإيقاف ونطاق الرقابة القضائية على مشروعية الإجراءات.
وعليه، فإن التوفيق بين حماية المتضرر وفعالية التنفيذ الجبري يقتضي التمييز الدقيق بين المنازعة في صحة الإجراءات وطلب إيقافها، بما يضمن ممارسة حق التقاضي وفق الضوابط القانونية، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار المراكز القانونية الناشئة عن التنفيذ.

