المحاضرة الأولى : مادة قانون التأمين
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول
السنة الجامعية : 2018-2019
من إعداد : Ahmed Ait Lachgar
تقديم:
تعتبر مادة التأمين مادة حيوية ومتحركة وليست جامدة، شأنها شأن قانون الأعمال، كما تتميز قواعدها بالتطور والتغير نتيجة التحولات التي عرفها المجال الإقتصادي، ويعتبر التأمين أيضا من الآليات التي تهدف إلى خلق الثروة وإعادة استثمارها.
وقد ارتبط ظهور التأمين في المغرب بظهور الإستعمار؛ حيث كان التأمين قبل ذلك ممنوعا ومحرما، خصوصا أن موقف الفقه (الفقه الإسلامي) كان يجعل الناس مترددين في اللجوء إلى التأمين، لكن بعد الإستقلال كانت البدايات الأولى للتأمين حيث ظهرت مجموعة من المراسم الملكية ومجموعة من الظهائر، ولكن المغرب لم يعرف مدونة تجمع كل المقتضيات المتعلقة بالتأمين إلا في 3 أكتوبر 2002؛ حيث ظهر القانون رقم 99.17 المتعلق بمدونة التأمينات، والتي جاءت بمجموعة من المستجدات وذلك على مستويات متنوعة:
– على مستوى الإطار القانوني: جاء المشرع بمجموعة من المستجدات على مستوى الإطار القانوني للمقاولات التي تعرض عملية التأمين وإعادة التأمين، كما تم تحديد مجموعة من التقنيات والضمانات لاشتغالها؛
– على مستوى السند القانوني: التعاقد بين الأطراف أي المؤمن والمؤمن له، والذي يخضع لعقود الإدعان (العقد)؛
– على مستوى الضمانات المالية: لقد فرض المشرع مجموعة من الشروط على شركات التأمين على مستوى الملاءة المالية؛ والتي يقصد بها الحد الأدنى للرصيد المالي لشركة التأمين.
الإطار المفاهيمي:
وذلك كما هو مدرج في المادة الأولى من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات؛ والتي نصت على:
– ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻘﺴﻂ: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﺼﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ.
– ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
– ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺗﻘﻨﻴﺔ: ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ ﻣﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﻴﻨﺔ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ.
– ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺑﺎﻟﻔﺴﺦ: ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ .
– ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ: ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ.
– ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ: ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ. ﻭﻳﻨﻬﻲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
– ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻘﺴﻂ، ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻜﺘﺘﺐ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ.
– ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﻣﺤﺮﺭ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ.
– ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ: ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
– ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺿﻤﻨﻲ: ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺃﺟﻞ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﺿﻤﺎﻥ.
– ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺠﺴﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
– ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺨﻄﺮ.
– ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ: ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻒ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺮﺳﻤﻠﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻧﺔ.
– ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ: ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ.
– ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻀﺎﺩ: ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮﻝ ﺃﺟﻞ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
– ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺆﻗﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ: ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻳﻀﻤﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺇﻳﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ. ﻭﺇﺫﺍ ﺑﻘﻲ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺗﺼﻴﺮ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ.
– ﺗﺨﻔﻴﺾ: ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ “ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ” ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﺠﺰﺀ ﻣﻨﻬﺎ.
– ﺗﺨﻞ: ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ.
– ﺗﺴﺒﻴﻖ: ﻗﺮﺽ ﻳﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
– ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺑﺎﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻀﺤﻴﺔ.
– ﺣﺎﺩﺙ: ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
– ﺣﻠﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ: ﺇﺣﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﺪﻳﺪﻩ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ.
– ﺧﻠﻮﺹ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﻛﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺣﺎﺩﺙ.
– ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﻣﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ: ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺼﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ.
– ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺴﻂ: ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ.
– ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻖ: ﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﻌﺪﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﺇﻻ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﺩﺙ ﻣﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺇﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ.
– ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻔﻮﺍﺕ ﺍﻷﺟﻞ: ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺣﻖ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ.
– ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻦ.
– ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
– ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ: ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺧﻄﺮ ﻣﺎ. ﻭﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ.
– ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ: ﻋﻘﺪ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺗﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺪﺩ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ.
– ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺮﺳﻤﻠﺔ: ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻻ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﺴﺪﻳﺪﻩ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺗﺴﺪﺩ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ، ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺩﺍﺓ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ.
– ﻋﻤﻮﻟﺔ: ﺃﺟﺮ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺪﺑﺮ.
– ﻓﺴﺦ: ﺇﻧﻬﺎﺀ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻭ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺻﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
– ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻧﺴﺒﻴﺔ: ﻣﺒﺪﺃ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ، ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ:
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﻭﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ؛
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﻤﺆﺩﻯ ﻓﻌﻼ ﻭﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺨﻄﺮ.
– ﻗﺴﻂ: ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺘﺐ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ.
– ﻗﺴﻂ ﺻﺮﻑ: ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ “ﺍﻷﻛﺘﻮﺍﺭﻳﺔ”، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺮ.
– ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﺪ: ﻣﺪﺓ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
– ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ: ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺠﺴﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻭﺗﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
– ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ: ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻣﻜﺘﺘﺐ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ.
– ﻣﻜﺘﺘﺐ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ: ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺃﻭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺒﺮﻡ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
– ﻣﻠﺤﻖ: ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﻳﺘﻤﻢ ﺃﻭ ﻳﻌﺪﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻴﺼﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ .
– ﻣﺆﻣﻦ: ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
– ﻣﺆﻣﻦ ﻟﻪ: ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ.
-ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﺴﻂ: ﻧﺴﺒﺔ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻗﺴﻂ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ.
– ﻭﺍﻗﻌﺔ: ﻛﻞ ﻇﺮﻑ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﻭ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺙ.
التأمينات الإجبارية:
التأمينات الإجبارية وهي:
– التأمين على العربات ذات محرك؛
– التأمين على القنص.
وجاء المشرع بتأمين إجباري آخر وهو التأمين على الورشات (ورشات العمل).
وظائف التأمين:
– خلق الطمأنينة لدى المؤمن له؛
– أداة لتجميع رؤوس الأموال وإعادة استثمارها؛
– التأمين هو وسيلة من وسائل تنشيط الإئتمان؛
– التأمين أداة للوقاية من المخاطر؛
– التأمين أداة لتوزيع المخاطر بين الدول الكبرى.
– أنواع التأمينات:
تم تقسيم التأمين إلى نوعين وهما: من حيث الشكل – ومن حيث الموضوع.
– من حيث الشكل: ونميز بين التأمين التعاوني – والتأمين التجاري (بقسط ثابت)
– التأمين التعاوني: والذي يقوم على مبدأ التكافؤ ولا يقوم على عنصر الربح، كل عضو فيه يقوم بدور المؤمن والمؤمن له، وأن اشتراك التأمين ليس ثابتا بل متغيرا، ويقوم على مبدأ التضامن بين المنخرطين؛
– التأمين التجاري: والذي يقوم على عنصر الربح (المضاربة)، ويكون التأمين فيه بقسط ثابت غير متغير، والمؤمن يهدف إلى تحقيق الربح عن طريق إعادة توظيف رؤوس الأموال.