الإشعار للغير الحائز والإكراه البدني في التحصيل الجبائي
مقدمة:
يدل التحصيل عامة على القيام بالعمليات الضرورية لاستيفاء الدين العمومي من الملزمين وتوريده لخزينة الدولة أو الجماعات المحلية طبقا لقواعد قانونية محددة ، ويعبر التحصيل الجبائي كذلك عن مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيأتها والمؤسسات العمومية إلى تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات[1].
وهكذا فإن التحصيل الجبائي يستلزم مجموعة من الإجراءات والعمليات التي نصت عليها مدونة تحصيل الديون العمومية والتي على ضوئها يكون التحصيل إما رضائيا أو جبريا ويشمل هذا الأخير مسطرتين الأولى عادية والثانية خاصة[2] ، وسنعمل على دراسة بعض إجراءات المسطرة العادية ويتعلق الأمر بالإشعار للغير الحائز والإكراه البدني .
فكيف إذن نظم المشرع المغربي هذين الإجرائين ؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية سنقوم باعتماد التصميم التالي :
المبحث الأول : الإشعار للغير الحائز
المطلب الأول : مفهوم الإشعار للغير الحائز
المطلب الثاني : المنازعة في الإشعار للغير الحائز
المبحث الثاني : الإكراه البدني
المطلب الأول : شروط تطبيق الإكراه البدني
المطلب الثاني : مسطرة الإكراه البدني ومدته
المبحث الأول : الإشعار للغير الحائز.
في إطار توسيع دائرة ضمان استخلاص الدين العمومي لتمويل النفقات العامة ، خولت مدونة تحصيل الديون العمومية من خلال الفصول (من 100 إلي 104) متابعة الغير الحائز ، إذ ألزم المشرع الغير المودعة لديه أموال المدين الأصلي بأداء الضرائب وباقي الديون العمومية إما تلقائيا أو بناءا على طلب المحاسب تحت طائلة ترتيب مسؤوليته بالأداء على وجه التضامن[3] .
المطلب الأول :مفهوم الإشعار للغير الحائز
يطرح الإشعار للغير الحائز المنصوص عليه في القانون 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية عدة إشكالات مفاهيمية ،وذلك راجع إلى غموض وتعقيد النصوص التشريعية المنظمة لهدا الإجراء[4]، الشيء الذي ينتج عنه مجموعة من الصعوبات القانونية والعملية تعترض عمل المحاكم أثناء معالجتها له.
الفقرة الأولى : تعريف الإشعار للغير الحائز
يمكن تعريف الإشعار للغير الحائز على انه ” مطالبة احد المدينين للملزم بعدم تمكين هذا الأخير من دينه وتحويله للخزينة.[5]
فالإشعار للغير الحائز إذن يشكل آلية قانونية تمكن الدائن (الدولة) بدين عمومي من استخلاص دينه من يد الغير بطريقة غير مباشرة بدل استخلاصه مباشرة من يد المدين (الملزم).
وعليه فإن المحاسب المكلف بالتحصيل وفقا لهده الآلية يمكن له استخلاص الضرائب والرسوم وغيرها من الديون المتمتعة بامتياز الخزينة من يد مديني الملزمين بهده الديون وذلك عن طريق توجيه إشعار للأغيار الحائزين لمبالغ يملكها الملزمون من أجل الوفاء عن هؤلاء في حدود ما ترتب في ذمتهم من ديون عمومية ،وقد يكون الأغيار الدين يوجه إليهم الإشعار من المحاسبين العموميين أو المقتصدين أو المكترين وبصفة عامة كل الحائزين أو المدينين بمبالغ تعود أو ينبغي أن تعود إلى المدينين بتلك الديون.
ومن بين الحالات الشائعة لتطبيق هذا الإجراء إلزام المكتري بعدم أداء السومة الكرائية للملزم المكري وتحويل هده المبالغ للخزينة طيلة المدة الكافية لتغطية الدين الضريبي[6].
وتجب الإشارة إلى أن هدا الإجراء الذي هو من إجراءات التحصيل الجبري ليس من مستجدات مدونة التحصيل وإنما كان قائما قبل ذلك حسب الفصل 62 من ظهير1935.08.21[7].
ويعتبر الإشعار للغير الحائز بمثابة حجز لدى الغير إلا أنه سمي بذلك الاسم تمييزا له عن هدا الأخير لكونه مخصص فقط لتحصيل الديون العمومية من يد الحائزين الأغيار فما هي إذن أوجه التشابه والخلاف بينهما ؟
الفقرة الثانية : تمييز الإشعار للغير الحائز عن الحجز لدى الغير
قبل إظهار الفرق بين الإشعار للغير الحائز و الحجز لدى الغير لابد من إبراز أوجه الشبه بين هدين المفهومين( الإجرائين) وتتجلى أوجه التشابه في النقط التالية :
– يشترط في كل منهما أن يكون الدين ثابتا .
– يشترط في كل منهما أن يكون الدين عبارة عن مبالغ مالية .
– أطراف العلاقة في الإجرائين معا ثلاثة وهم :
1- الدائن بدين خصوصي في الحجز لدى الغير والدائن بدين عمومي في الإشعار للغير الحائز وهو المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يوجه هذا الإشعار للغير.
2- المحجوز عليه وهو المدين بدين خصوصي في الحجز لدى الغير وهو نفسه المدين بدين عمومي في الإشعار للغير الحائز.
3- الغير وهو المدين المحجوز عليه.
يستوفى الدين في كلا الإجرائين بطريقة غير مباشرة من يد الغير وليس مباشرة من يد المدين .
وعلى الرغم من التشابه القائم بين الإشعار للغير الحائز و الحجز لدى الغير فهما يختلفان عن بعضهما البعض ويتجلى الاختلاف فيما يلي :
يكون الحجز لدى الغير طبقا للفصل 491 من قانون المسطرة المدنية إما بناء على أمر قضائي يصدره رئيس المحكمة في إطار الأوامر المبنية على طلب ، أو بناء على سند تنفيذي في إطار التنفيذ [8]،أما الإشعار للغير الحائز فلا يلجأ إليه المحاسب إلا إذا كان هناك فعلا أمر بالتحصيل أي سند تنفيذي طبقا للمادة 101 من مدونة التحصيل وبالتالي لا يتصور استصدار المحاسب أمرا قضائيا من اجل القيام بهذا الإجراء.
لا يمكن تنفيذ الحجز لدى الغير إلا بسلوك مسطرة المصادقة على هذا الحجز طبقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ، أما الإشعار للغير الحائز فإن تنفيذه يتم مباشرة من قبل المحاسب المكلف بالتحصيل ، ويترتب عن توجيه هذا الإشعار إلى الغير الحائز وجوب تسليم هذا الأخير تسليما فوريا المبالغ الموجودة في حيازته (أو المدين بها للملزم ) إلى المحاسب المكلف بالتحصيل طبقا للمادة 102 من مدونة التحصيل[9]،وبالتالي فإن الإشعار للغير الحائز لا يحتاج لتنفيذه سلوك مسطرة المصادقة .
في الحجز لدى الغير يعقد رئيس المحكمة جلسة الاتفاق الودي على توزيع الأموال المحجوزة يحضرها جميع الأطراف[10]، ويفضي المحجوز بين يديه بتصريحه الايجابي الذي يوضح مقدار المبالغ المحجوزة ومدى كفايتها لتغطية الدين ، أما في الإشعار للغير الحائز فإنه لا وجود لمسطرة الاتفاق على توزيع الأموال المحجوزة ،ما دامت أن الخزينة تتمتع من أجل تحصيل ديونها بحق الأولوية والامتياز عن سائر الدائنين ، كما أن المشرع لم يلزم الغير الحائز بالإدلاء بتصريحه الايجابي ولم يمكنه من إبداء أية ملاحظة أو تحفظ حول المبالغ التي تقرر تسليمها ،سواء من حيث كفايتها لتغطية الدين العمومي أو من حيث قابلية هذه المبالغ نفسها للحجز أم لا أو من حيث كون الديون ثابتة أم أنها محط نزاع.
المطلب الثاني : المنازعة في الإشعار للغير الحائز.
سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة إشكالية قانونية تتمثل في طبيعة المنازعة في الإشعار للغير الحائز في فقرة أولى ثم سنخصص الفقرة الثانية إلى خضوع الإشعار للغير الحائز لتدرج المتابعات .
الفقرة الأولى : طبيعة الاختصاص.
من المؤكد على أن الإشعار للغير الحائز هو وسيلة قانونية تمكن المحاسب المكلف بالتحصيل من تنفيذ الديون العمومية تنفيذا جبريا في مواجهة المدين بها ، فهي بمثابة حجز تنفيذي على أموال هذا الأخير وكما هو معلوم فإن الحجز يعد من بين المتابعات التي تدخل ضمن سلم إجراءات التحصيل ، فإذا نازع الملزم في هذا الإجراء على اعتبار انه إجراء باطل من الناحية القانونية وطالب برفع الإشعار للغير الحائز ، فإن البت في النزاع يقتضي فحص وتقييم هذا الإجراء للقول بمدى صحته أو بطلانه وهو ما يضفي على هذه المنازعة الطابع الموضوعي المحض نظرا لمساسها بجوهر الحق ، وبالتالي تكون المحكمة الإدارية كمحكمة موضوع هي المختصة وليس قاضي المستعجلات على اعتبار أن تلك المنازعة لا علاقة لها بالطابع الوقتي على الرغم من توفر عنصر الاستعجال في المطالبة القضائية مادام هذا العنصر ليس هو الشرط الوحيد الذي ينعقد به اختصاص قاضي المستعجلات[11] .
لكن مع ذلك يمكن أن ينعقد اختصاص القضاء الإستعجالي للبت في طلب رفع الإشعار للغير الحائز في الحالة التي تكون فيها المراكز القانونية للإطراف واضحة ولا تحتاج إلى فحص هذا الإشعار أو تقييمه من الناحية الموضوعية[12] ، كأن يكون الدين العمومي قد تم تسديده مسبقا من قبل الملزم، ولهذا الأخير الدليل المثبت لذلك فهنا يكون دور قاضي المستعجلات هو معاينة أن الإشعار للغير الحائز لم يعد له مبرر ،كما يمكن لقاضي المستعجلات أن يتدخل في صورة أخرى عندما يتعلق الأمر بمسطرة إيقاف التنفيذ وذلك بعد توفر شروط هذه المسطرة .
الفقرة الثانية : خضوع الإشعار للغير الحائز لتدرج المتابعات.
إذا سلمنا بأن الإشعار للغير الحائز يدخل ضمن إجراءات التحصيل الجبري المباشرة ضد الملزم وهو بمثابة حجز تنفيذي فإن القابض لا يمكنه سلوك هذا الإجراء في أي مرحلة من مراحل مسطرة التحصيل ،بل لابد أن يخضعه للتسلسل الترتيبي للمتابعات المنصوص عليه في المادة 39 من مدونة التحصيل[13] ، وبالتالي يكون باطلا كل إشعار للغير الحائز يوجهه المحاسب المكلف بالتحصيل قبل توجيهه إنذارا قانونيا للملزم مادام الحجز يأتي في الدرجة الثانية بعد الإنذار . ومن جهة أخرى لا يمكن للمحاسب المذكور سلوك الإجراء المتعلق بالإشعار للغير الحائز من أجل تحصيل دين عمومي إذا أمكنه تحصيل الدين بوسيلة قانونية أخرى تغني عن هذا الإجراء .
وفي هذا الصدد صدر قرار عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى[14] بتاريخ 2006.04.19 جاء فيه “بأنه إذا كان بإمكان شركة القرض الفلاحي للمغرب بناء على المادة 15 من القانون 99/15 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي مواصلة تحصيل مبالغ القروض الممنوحة من لدن الصندوق الوطني للقرض الفلاحي قبل تحويلها إلى شركة مساهمة وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية ، فانه لا يمكن لتلك الشركة استخلاص الدين العمومي عن طريق سلوك مسطرة الحجز لدى الغير إلا بعد استنفاد مسطرة تحقيق الرهن المنصب مسبقا على عقارات المدين وحصول عدم كفاية الضمانات الرهنية لتغطية مجموع الدين.
المبحث الثاني : الإكراه البدني.
يعرف الإكراه البدني على انه “الزج بالغريم في السجن” وهو التعريف الذي خص به المشرع هذا الإجراء في الفصل 675 من قانون المسطرة الجنائية ، وفي المجال الضريبي فإن هذه الممارسة معروفة منذ زمن بعيد مادام أن الأمر يتعلق بدين الدولة ذات السلطة الكافية للإجبار.
المطلب الأول : شروط تطبيق الإكراه البدني.
لقد أصبحت مسطرة الإكراه البدني تخضع لشروط مهمة ،بحيث لا يمكن تحريك هذه المسطرة إلا بتوفر هذه الشروط تحت طائلة بطلان المسطرة وإلغائها . ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى ما يتعلق بالدين الضريبي وأخرى تتعلق بالملزم المدين.
الفقرة الأولى : الشروط المرتبطة بالدين الضريبي.
تنص المادة 77 من مدونة التحصيل على ما يلي “لا يمكن اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني فيما يخص تحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى في الحالات الآتية :
– إذا كان مجموع المبالغ المستحقة تقل عن 8000 .
– اذا كان …الخ”.
وبالتالي فان السقف المالي الذي حدده المشرع لتحريك مسطرة الإكراه البدني هو مبلغ 8000 درهم ، لكن عند تأمل مقتضيات المادة 134[15] من نفس القانون يلاحظ من خلال الصياغة القانونية لهذه المادة أن هناك تعارضا[16] بينها وبين المادة 77 حيث أن هذه الأخيرة تمنع اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني في الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى التي تقل عن 8000 درهم ،أما المادة 134 فإنها تحيل على الفصول من 675 إلى 687 من قانون المسطرة الجنائية فيما يخص تحصيل الغرامات والأداءات النقدية .
ويتجلى التناقض المذكور في أن المادة 77 تخرج الغرامات من مجال تطبيق الإكراه البدني على اعتبار أن مبلغ الغرامات في اغلب الأحيان لا يصل إلى سقف 8000 درهم ،في حين أن فصول المسطرة الجنائية المحال عليها بموجب المادة 134 من مدونة التحصيل لا تشترط هذا السقف، وبالتالي تكون الغرامات حسب هذه الفصول مشمولة بمسطرة الإكراه البدني وهذا ما سيطرح العديد من الصعوبات لدى المحاكم المختصة عند تطبيقها لهذه المقتضيات المتعارضة .
بالإضافة إلى الشرط السالف الذكر هناك شروط تتعلق بالإجراءات المسطرية التي يجب على المحاسب المكلف بالتحصيل أن يحترمها وهي :
ـ ضرورة استنفاد الوسائل القانونية المعمول بها قبل الإكراه البدني [17].
ـ ضرورة الحصول على تأشيرة رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل[18] .
الفقرة الثانية : الشروط المتعلقة بالملزم.
حددت المادة 77 من مدونة التحصيل الشروط المتعلقة بالملزم لتطبيق إجراء الإكراه البدني إذ استثنت من حيث :
السن : الملزم الذي يقل عمره عن 20 سنة آو يبلغ 60 سنة فما فوق.
القدرة على الوفاء : الملزم المتوفر على شهادة الاحتياج.
وضعية المرأة : المرأة الحامل + المرضعة وذلك في حدود سنتين ابتداء من تاريخ الولادة .
كما أضافت المادة 78 م ت د ع شرطا آخر يتعلق بعدم إمكانية تطبيق الإكراه البدني على الزوج والزوجة في آن واحد ولو من أجل ديون مختلفة .
المطلب الثاني : مسطرة الإكراه البدني ومدته.
كما هو الشأن بالنسبة للحجز والبيع فإن مسطرة الإكراه البدني عادة ما تسبقها هي الأخرى رسالة إخبارية تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالضريبة وتذكر الملزم بوجوب الأداء وإلا تعرض للإكراه في ذاته ، وإن كانت هذه الرسالة غير مذكورة في النصوص التشريعية المنظمة لهذه المسطرة فإنها ممارسة محمودة من طرف الإدارة الجابية لجعل الملزم في بينة من الأمر[19].
الفقرة الأولى : تحريك مسطرة الإكراه البدني.
يتم تحريك مسطرة الإكراه البدني عن طريق توجيه طلب الاعتقال من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل إلى المحكمة الابتدائية بعد التأشير عليه من لدن رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المذكور أو الشخص المفوض لذلك [20].
ويجب أن يتضمن الطلب اسم الملزم المدين وعنوانه بالإضافة إلى نوعية الضرائب المفروضة عليه ومبالغها وتاريخ الإنذار القانوني وتأشيرة السلطات المحلية التي يجب أن تشير في تأشيرتها إلى قدرة المدين على الوفاء بالدين[21] .
يبث قاضي المستعجلات في الطلب المعروض عليه داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما ويقوم بتحديد مدة الحبس [22].
عندما يتوصل وكيل الملك بالطلب المذكور مستوفيا جميع شروط القبول يوجه آنذاك أمرا باعتقال المدين وإيداعه السجن المدة المطلوبة .
ولا يمكن أن تتوقف هذه المسطرة إلا إذا أدى الملزم فورا ما بذمته كليا أو بعد موافقة المحاسب المكلف بالتحصيل وفق شروط محددة[23] وهي :
ـ أداء قسط يعادل على الأقل نصف المبالغ الواجبة .
ــ التعهد كتابة بدفع الباقي داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر .
ــ تقديم ضمانات[24] .
وتجدر الإشارة إلى أن الدين العمومي لا يسقط بحبس المدين إلا انه لا يمكن إعتقال هذا الأخير مرة ثانية من أجل نفس الدين باستثناء الحالة التي لا يفي فيها المدين بتعهداته التي أدت إلى إيقاف مفعول الإكراه البدني[25] .
الفقرة الثانية : مدة الإكراه البدني.
تختلف مدة الإكراه البدني حسب مبلغ الدين الضريبي وتتراوح هذه المدة في جميع الحالات بين 15 يوما و15 شهرا .
وقد حدد المشرع المغربي هذه المدة من خلال المادة 79 من م ت د ع كالآتي :
من خمسة عشر يوما إلى واحد وعشرين يوما بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها ثمانية ألاف درهم ويقل عن عشرين ألف درهم .
من شهر إلى شهرين بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها عشرين ألف درهم ويقل عن خمسين ألف درهم .
من ثلاثة أشهر إلى خمسة أشهر بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها خمسين ألف درهم ويقل عن مائتي ألف درهم .
من ستة أشهر إلى تسعة أشهر بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها مائتي ألف درهم ويقل عن مليون درهم .
من عشرة أشهر إلى خمسة عشر شهرا بالنسبة للديون التي يعادل أو يفوق مبلغها مليون درهم[26].
خاتمة:
يمكن الإشارة في هده الخاتمة إلى مجموعة من الملاحظات تتعلق بالإجرائين موضوع العرض .
ففيما يتعلق بالإشعار للغير الحائز فان مدونة التحصيل لم تعمل على تنظيم هذه المسطرة بشكل دقيق ومفصل يحفظ حقوق جميع الأطراف، إذ لم تعمل على تنظيم الإشعار للغير الحائز على شكل إنذار بمثابة حجز ولم تحدد البيانات القانونية الواجب توافرها فيه على غرار الإنذار القانوني، كما لم تحدد الأجل الذي يجب فيه على الحائز تسليم تلك الأموال المودعة لديه.
أما فيما يتعلق بالإكراه البدني فان مدونة التحصيل لم تتعرض للاتفاقية الدولية المبرمة مع الدول الأجنبية في 12ـ12ـ1971 حول الازدواج الضريبي، كما يمكن الإشارة إلى أن الإدارة تعتبر الإكراه البدني وسيلة ضغط أكثر منها عقوبة، لأنها لا تعوض بأي حال من الأحوال مسطرة الحجز والبيع لاستيفاء حقوق الخزينة.
لائحة المراجع:
حنان مفتاحي، تحصيل الجبايات العقارية المحلية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، جامعة الحسن الأول، سطات 2007ـ.2008
محمد قصري ،المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي ، الطبعة الثانية 2009.
عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي،مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2008.
مصطفى التراب ، المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى (الندوة الجهوية السادسة للمجلس الأعلى) مطبعة الأمنية ـ الرباط ـ2007.
بلقلسم بوطيب وكريم لحرش ، النظام الجبائي المحلي على ضوء القانون رقم 47.06 الطبعة الأولى 2008.
عبد العالي العضراوي، دليل عملي في اجتهاد القضاء ألاستعجالي في المادة الإدارية، دار القلم،الطبعة الأولى، الرباط 2001 .
عبد اللطيف هداية الله، القضاء المستعجل (في القانون المغربي)، الطبعة الأولى .1998
الظهير الشريف رقم 1.00.175 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية .
الظهير الشريف رقم 1.58.261 بتاريخ فاتح شعبان 1378 الموافق ل 10 فبراير 1959 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية، الجريدة الرسمية عدد 2418 مكرر.
الظهير الشريف رقم 1.74.447 المؤرخ في 11 رمضان 1394 الموافق ل 28 شتنبر 1974 المتعلق بقانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد3032
المادة الأولى من مدونة تحصيل الديون العمومية [1]
بلقلسم بوطيب وكريم لحرش ، النظام الجبائي المحلي على ضوء القانون رقم 47.06 الطبعة الأولى 2008 ص:154[2]
محمد قصري ،المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي ، الطبعة الثانية 2009 ص 180[3]
[4] مصطفى التراب ، المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ،الندوة الجهوية السادسة للمجلس الأعلى
مطبعة الأمنية ـ الرباط ـ2007 ص :327
عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2008 ص:295[5]
عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي ، مرجع سابق ،ص:295 [6]
[7] مصطفى التراب ، المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ،الندوة الجهوية السادسة للمجلس الأعلى
مطبعة الأمنية ـ الرباط ـ2007 ص 340
[8] ينص الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي” يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيدي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع اليه عند الحاجة “.
[9] تنص المادة 102 من مدونة التحصيل على ما يلي :”يترتب على الإشعار للغير الحائز، التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الاغيار المشار إليهم في المادتين السابقتين ،في حدود مبلغ الضرائب والرسوم والديون الأخرى المطلوب أداءها…”
انظر الفصل 493 من قانون المسطرة المدنية .[10]
[11] مصطفى التراب ، المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ،الندوة الجهوية السادسة للمجلس الاعلى
مطبعة الأمنية ـ الرباط ـ2007 ص ص 344ـ345
مصطفى التراب ، مرجع سابق ص 345 [12]
تنص المادة 39 من مدونة التحصيل على ما يلي :”تباشر إجراءات التحصيل الديون العمومية حسب الترتيب التالي : [13]
الاندار
الحجز
البيع
ويمكن أيضا اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 أدناه.”
[14] أورده مصطفى التراب ، المنازعات الانتخابية والجبائية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى ،الندوة الجهوية السادسة للمجلس الأعلى
مطبعة الأمنية ـ الرباط ـ2007
[15] تنص المادة 134 من مدونة تحصيل الديون العمومية على ما يلي :”يبقى الإكراه البدني في ميدان تحصيل الغرامات والإدانات النقدية خاضعا للفصول 675 الى 687 من قانون المسطرة الجنائية”.
محمد قصري ،المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء المغربي ، الطبعة الثانية 2009 ص 166[16]
انظر المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية[17]
انظر المادة 80 من مدونة تحصيل الديون العمومية [18]
عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي ، مرجع سابق ،ص 292 [19]
المادة 80 من مدونة تحصيل الديون العمومية [20]
عبد المجيد اسعد، مرجع سابق ص 293[21]
الفقرة الثانية من المادة 80 من مدونة تحصيل الديون العمومية [22]
المادة 81 من مدونة تحصيل الديون العمومية[23]
الفقرة الثانية من المادة 81 من القانون 15.97 تحيل على الضمانات المنصوص عليها في المادة 118 من نفس القانون[24]
انظر المادة 83 من القانون 15.97[25]
انظر المادة 79 من القانون 15.97[26]